الميرزا موسى التبريزي

15

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

والحاصل : أنّ أخبار الحلّ ( 1568 ) نصّ في الشبهة الابتدائيّة وأخبار الاجتناب نصّ في الشبهة المحصورة ، وكلا الطرفين ظاهران في الشبهة الغير المحصورة ، فإخراجها عن أحدهما وإدخالها في الآخر ليس جمعا بل ترجيحا بلا مرجّح ، إلّا أن